syriavest
الاقتصادالمصارف والتأمينات

المركزي السوري يصدر قراراً ناظماً لسياسات التسعير والعمولات المصرفية


تلتزم المؤسسات المالية المصرفية وفقاً للمادة السادسة من القرار بالإفصاح للعميل، بصورة واضحة ومفهومة، عن جميع العمولات والرسوم والتكاليف التي قد يتحملها لقاء الخدمات والمنتجات المصرفية، قبل البدء بتنفيذ الخدمة أو إبرام العقد، بحسب طبيعة الخدمة.

كما أكدت على أن يتم نشر مصفوفة العمولات المحدثة في أماكن بارزة داخل الفروع بالوسائل المناسبة، وعلى المواقع والمنصات الإلكترونية الرسمية للمصرف، بما يتيح للعملاء الاطلاع عليها بسهولة، إضافة إلى إشعار العملاء مسبقاً بأي تعديل يطرأ على العمولات أو الرسوم، قبل تاريخ سريانه بمدة لا تقل عن خمسة أيام عمل، عبر القنوات المعتمدة لدى المصرف.

وحظرت تطبيق أي تعديل على العمولات بأثر رجعي، مع مراعاة الأحكام التعاقدية النافذة والخاصة بالخدمات أو المنتجات القائمة.

إخطار المفوضية بالمصفوفة

ونصت المادة السابعة من القرار على التزام المؤسسات المالية المصرفية بتزويد مفوضية الحكومة لدى المصارف بمصفوفة العمولات المعتمدة لديها مرفقة بالسياسات والملحق الفني المشار إليهما في المادة 2 من القرار.

كما بينت آلية ووسيلة التقديم، بحيث يتم تقديم المصفوفة عبر البريد الرسمي والربط الشبكي المعتمد مع مصرف سوريا المركزي، أو أي وسيلة أخرى تحددها مفوضية الحكومة.

ضوابط تعديل العمولات

وتلتزم المؤسسات المالية المصرفية حسب المادة الثامنة بإخطار مفوضية الحكومة لدى المصارف بأي تعديل مقترح على مصفوفة العمولات قبل تطبيقه، مرفقاً بالمبررات الكمية والاقتصادية والتشغيلية التي استند إليها التعديل، وبما يتوافق مع السياسات المعتمدة والملحق الفني التفصيلي.

وشددت على وجوب أن يتضمن الإخطار كحد أدنى، بيان العمولة أو الرسم المطلوب تعديله، والقيمة الحالية والقيمة المقترحة ونسبة التغيير، والمبررات التي تستند إليها الزيادة أو التعديل، وأثر التعديل على العملاء والخدمات المعنية، وتاريخ التطبيق المقترح.

وبحسب المادة الثامنة لا يعفي تقديم الإخطار المصرف من الالتزام بالضوابط والمعايير المنصوص عليها في القرار، ولا يحول دون ممارسة مصرف سوريا المركزي لصلاحياته الرقابية والتنظيمية وفق التشريعات النافذة.

الرقابة وتوفيق الأوضاع

وأوكل القرار في مادته التاسعة لمفوضية الحكومة لدى المصارف مهمة متابعة تنفيذ أحكامه ومراجعة سياسات التسعير ومصفوفات العمولات ومدى توافقها مع الضوابط، ومنحها صلاحية طلب البيانات والإيضاحات والمستندات.

كما منحها طلب إعادة دراسة أو تبرير أي عمولة أو رسم غير متوافق، ومطالبة المصرف بتعديل العمولات أو الممارسات المخالفة خلال مهلة تحددها، ومتابعة الالتزام بالإفصاح، مع إلزام المصارف بالاستجابة والتنفيذ ضمن المهل المحددة.

وألزم القرار في مادته العاشرة جميع المؤسسات المالية المصرفية بتوفيق أوضاعها وسياساتها وإجراءاتها ومصفوفاتها، وتقديم التعديلات لمفوضية الحكومة خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ نفاذه.

ويعتبر القرار نافذاً اعتباراً من تاريخ صدوره في 2026/11/5، وتلغى بانتهاء مهلة توفيق الأوضاع كل الأحكام والتعليمات والقرارات السابقة الصادرة عن مصرف سوريا المركزي، والتي تتعارض مع أحكامه في حدود التعارض، مع مراعاة التشريعات الأعلى مرتبة، وفقاً للمادة (11) من القرار.

المنشورات ذات الصلة

الإدارة المحلية والبيئة تشارك في لبنان بمعرض البناء وتكنولوجيا التشييد ‏

Samer Al-Bashlawi

منفذ الدبوسية الحدودي مع لبنان يفتتح الإثنين المقبل

Samer Al-Bashlawi

“عمران” تعزز إنتاج الإسمنت في سوريا عبر إعادة تأهيل المعامل واستقطاب ‏الاستثمارات

Samer Al-Bashlawi